Tiga Macam Arah Kemurtadan

Tiga Macam Arah Kemurtadan

والردة ثلاثة اقسام اعتقادات وافعال واقوال

 

Perbutan murtad terbagi menjadi tiga hal :

1. MURTAD I’TIQOD (keyakinan dalam hati)

2. MURTAD FI’LIYAH (perbuatan)

3. MURTAD QOULIYAH (ucapan)

 

Masalah di atas itu masuk pada katagori murtad qouliyah / ucapan saat dia mengucapkan hal itu, bila hatinya yakin atas apa yang diucapkan nya berarti murtad i'tiqod juga, dan perbuatannya meninggalkan shalat dan kewajiban lainnya itu masuk murtad fi'liyah.

 

Sehingga jika ia ingin kembali masuk islam, maka dia harus mengucapkan syahadat. Untuk masalah ibadah yang ia tinggal kan, dari madzah Hanafi dan maliki tidak ada kewajiban mengqodhonya, sedangkan dari madzhab syafi'ie ada sebagian yang mewajibkan, dan dari madzhab hambali, ada yang wajib dan ada yang tdak wajib mengqodho. Wallohu a'lam. 

Referensi :

 

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٥٢/٤]

اه (قوله: وذلك) أي المكفر قولا أو فعلا أو عزما، لكن الأمثلة التي ذكرها بعضها يناسب الاول، وبعضها يناسب الثاني، وبعضها يناسب الثالث فتكون على التوزيع، (وقوله: كنفي صانع) أي وجوده وهو الله سبحانه وتعالى والذي نفى الصانع الدهرية وهم طائفة يزعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع، ومثله نفي صفة من صفاته الواجبة له تعالى إجماعا كالقدم والبقاء ونكر لفظ صانع لانه هو الوارد ففي حديث الطبراني والحاكم اتقوا الله فإن الله فاتح لكم وصانع (قوله: ونفي نبي) أي نبوته، والمراد نبي من الانبياء الذين يجب الإيمان بهم تفصيلا، وهم الخمسة والعشرون المذكورون في القرآن وقد نظمهم بعضهم في قوله: حتم على كل ذي التكليف معرفة لانبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا (قوله: أو تكذيبه) أي نبي من الانبياء، ومثل التكذيب تنقيصه بأي منقص كان: كأن صغر اسمه مريدا تحقيره

 

روضة الطالبين

والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال ، وكذا التردد في أنه يكفر أم لا ، فهو كفر في الحال

قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج 

أو عزم على الكفر غداً -مثلاً- أو تردد فيه أيفعله أولا كفر. ا.هـ

وقال الجمل في حاشيته على منهج الطلاب 

فإذا عزم على الكفر كفر حالاً، بخلاف ما لو عزم على فعل المكفر فلا يكفر إلا بفعله. ا.هـ

وقال الإمام بدر الدين الزركشي في المنثور

لو نوى قطع الإسلام كفر بمجرد النية، وكذا لو عزم على الكفر غداً كفر في الحال

وقال الطرابلسي الحنفي في معين الحكام

إذا عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال.ا.هـ

 

كفاية الأخيار

والرضا بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر في الحال وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال



  • Komentar (0)
Maaf Tidak Ada...

Beri Komentar

Silahkan Login Terlebih dahulu. Masuk